نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 12 صفحه : 259
[١٤٠٥٣] ٥ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
أنه قال في حديث : «وما حرم الله حراماً فأحله [١] إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه».
[١٤٠٥٤] ٦ ـ
الإمام الهمام أبو محمّد العسكري عليه السلام في تفسيره : قال : «قال
رسول الله صلّى الله عليه وآله : من صلّى الخمس كفّر عنه من الذنوب ما بين كل
صلاتين ـ إلى أن قال ـ لا تبقي عليه من الذنوب [١] شيئاً إلّا الموبقات ، التي هي :
جحد النبوة ، أو [٢] الإمامة ، أو ظلم إخوانه المؤمنين ، أو ترك التقية حتّى
يضر
بنفسه وإخوانه المؤمنين».
٢٥ ـ (باب وجوب عشرة العامة بالتقية)
[١٤٠٥٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : يوصي
شيعته : «خالقوا الناس بأحسن أخلاقكم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا
مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم». الخبر.
[١٤٠٥٦] ٢ ـ جامع
الأخبار : عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
«اني لأحسبك إذا شتم علي عليه السلام بين يديك ، إن تستطيع أن تأكل أنف
شاتمه لفعلت» قلت : إي والله جعلت فداك إنّي لهكذا وأهل بيتي ، قال : «فلا
تفعل ، فوالله لربما سمعت من شتم علياً عليه السلام وما بيني وبينه إلّا أسطوانة
فاستتر بها ، فإذا فرغت من صلاتي أمر به فأسلم عليه وأصافحه».