responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 259

[١٤٠٥٣] ٥ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال في حديث : «وما حرم الله حراماً فأحله [١] إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه».

[١٤٠٥٤] ٦ ـ الإمام الهمام أبو محمّد العسكري عليه السلام في تفسيره : قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من صلّى الخمس كفّر عنه من الذنوب ما بين كل صلاتين ـ إلى أن قال ـ لا تبقي عليه من الذنوب [١] شيئاً إلّا الموبقات ، التي هي : جحد النبوة ، أو [٢] الإمامة ، أو ظلم إخوانه المؤمنين ، أو ترك التقية حتّى يضر بنفسه وإخوانه المؤمنين».

٢٥ ـ (باب وجوب عشرة العامة بالتقية)

[١٤٠٥٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : يوصي شيعته : «خالقوا الناس بأحسن أخلاقكم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم». الخبر.

[١٤٠٥٦] ٢ ـ جامع الأخبار : عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : «اني لأحسبك إذا شتم علي عليه السلام بين يديك ، إن تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت» قلت : إي والله جعلت فداك إنّي لهكذا وأهل بيتي ، قال : «فلا تفعل ، فوالله لربما سمعت من شتم علياً عليه السلام وما بيني وبينه إلّا أسطوانة فاستتر بها ، فإذا فرغت من صلاتي أمر به فأسلم عليه وأصافحه».


٥ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٨.

[١] في المصدر زيادة : «من بعد».

٦ ـ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص ٩٣ باختلاف.

[١] في المصدر : «الدرن».

[٢] في المصدر : «و».

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٦٦.

٢ ـ جامع الأخبار ص ١١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست