responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 105

درهماً إلى الخصماء ، أكرمه الله كرامة سبعين شهيداً ، فإنّ درهماً يردّه العبد إلى الخصماء ، خير له من صيام النهار وقيام الليل ، ومن ردّ ناداه ملك من تحت العرش : يا عبد الله استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك». وقال [النبي (صلّى الله عليه وآله)] [٣] : «لردّ دانق من حرام ، يعدل عند الله سبعين ألف حجّة مبرورة». وقال (صلّى الله عليه وآله) : «من مات غير تائب ، زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات ، فأولها لا تبقى دمعة إلّا خرجت من عينيه ، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلّا خرج من منخريه ، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلّا خرج من فمه ، فرحم الله من تاب وأرضى الخصماء ، فمن فعل فأنا كفيله في الجنّة».

[١٣٦٤٠] ٤ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن النبي (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً ، من أخذ عصا أخيه فليردّها عليه».

[١٣٦٤١] ٥ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «فمن نال من رجل [١] شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال [٢] من كلّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتّى يطلع عليه عزّ وجلّ بالندم والتوبة والانفصال [٣] ، ثم قال (عليه السلام) : ولست بآخذ في تأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، ويتنصل إليهم منها ، وإن فوتها [٤]


[٣] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ تنبيه الخواطر ص ١١.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

[١] في المصدر : «رجل مسلم».

[٢] (٣) في المصدر : «والتنصل» ، وفي نسخة : «والانتصال».

[٤] في المصدر : «فاتها».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست