responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 98

حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد » .

[ ١٢٥١٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فزعم أنّه رسول إليكم ، فإن عُرف ذلك وجاء بما يدلّ عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتّى يبلّغ رسالته ، ويرجع إلى أصحابه ، وإن لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا منه » .

٣٨ ـ ( باب الأسير من المسلمين ، هل له أن يتزوّج في دار الحرب أم لا ؟ )

[ ١٢٥١٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربية في دار الحرب » .

٣٩ ـ ( باب جواز قتال المحارب واللّصّ والظالم ، والدّفاع عن النّفس والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل )

[ ١٢٥١٧ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيداً ، ولو كنت أنا لتركت له المال ولم أُقاتله » .

[ ١٢٥١٨ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « ولم أُقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع للمرء [١] المسلم إلّا المدافعة عن نفسه ، وما أُصيب من اللّصّ وعرف [٢] أهله ردّ عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بها قتلا » كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٦ .

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ .

الباب ٣٩

١ ـ الأصول الستة عشر ص ١٥٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٩٨ .

[١] في المصدر : المرء .

[٢] في المصدر : فعرفه .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست