responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 90

حديث : ولا تعرّب بعد الهجرة » الخبر .

ورواه السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١] .

[ ١٢٤٩١ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من الكبائر قتل المؤمن عمداً ـ إلى أن قال ـ والتعرّب بعد الهجرة » .

٣٥ ـ ( باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة )

[ ١٢٤٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه أمر عمّار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيّهان ، أن يقسموا مالاً من الفيء بين المسلمين ، وقال : « اعدلوا بينهم ولا تفضّلوا أحداً على أحد » فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأتوا [١] الناس ، فأقبل عليهم طلحة والزبير ومع كلّ واحد ابنه ، فدفعوا إلى كلّ واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : هكذا أمرنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمضيا إليه ( عليه السلام ) فوجداه في بعض أحواله [٢] ، قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا له : ترى أن ترتفع معنا إلى الظلّ ، قال : « نعم » فقالا له : إنّا أتينا إلى عمّالك على قسمة هذا الفيء ، فأعطونا كما أُعطي سائر الناس ، قال : « فما تريدان ؟ » قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر قال ( عليه السلام ) : « فما كان يعطيكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ » فسكتا ، فقال ( عليه السلام ) : « أليس كان النبيّ


[١] نوادر الراوندي ص ٥١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠٢ ح ١٤٠٨ .

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٤ .

[١] في المصدر : فأعطوا .

[٢] وفيه : أمواله .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست