نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 89
٣٤ ـ (
باب تحريم التعرّب بعد الهجرة ، وسكنى
المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وإنّ من
ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال )
[
١٢٤٨٨ ]١ ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشاً إلى خثعم ،
فلمّا غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضاً ، فبلغ ذلك رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل [١] بصلاتهم ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي بريء من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب » .
ورواه في
الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [٢] .
ورواه السيد
فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [٣] .
[
١٢٤٨٩ ]٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزل دار الحرب إلّا فاسق برئت منه الذمّة » .
[
١٢٤٩٠ ]٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في