نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 70
رجلين من الكفّار ، فإن فرّ منهما فهو الفارّ من الزحف ، وإن كانوا ثلاثة
من الكفّار وواحد من المسلمين ففرّ المسلم منهم ، فليس هو الفارّ من الزحف .
٢٦ ـ (
باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة ، وجب افتداؤه من بيت المال ، وإلّا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة )
[
١٢٤٥١ ]١ ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : « لمّا بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية [١] معي ، بعث معي ناساً ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا » .
[
١٢٤٥٢ ]٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن
عليّ بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من
استأسر من غير أن يغلب ، فلا يفدى من بيت مال المسلمين ، ولكن يفدى من ماله
إن أحبّ أهله » .
[
١٢٤٥٣ ]٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حرّض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس يوم خيبر [١] ، فقال : من استأسر من غير جراحة مثخنة [٢] فليس منّا » .