نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 69
الله وأنّي رسول الله ، مخالفون لسنّتي وطاعنون
في ديني ، فقلت : فعلى م نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلّا
الله وأنّك رسول الله ، فقال : على إحداثهم في دينهم ، وفراقهم لامري ،
واستحلالهم دماء عترتي » .
٢٥ ـ (
باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين ، بأن يكون العدوّ على الضعف لا أزيد )
[
١٢٤٤٨ ]١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ
من ثلاثة لم يكن فارّاً ، لأن الله عزّ وجلّ افترض على المسلمين أن
يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين » .
[
١٢٤٤٩ ]٢ ـ العياشي : عن الحسين بن
صالح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( صلوات
الله عليه ) يقول : من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ من الزحف ،
ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال من الزحف فلم يفرّ » .
[
١٢٤٥٠ ]٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ )[١]
الآية ، قال : كان الحكم في أوّل النبوّة في أصحاب رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنّ الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفّار ، فإن
هرب منه [٢] فهو الفارّ من الزحف ، والمائة يقاتلون ألفاً ، ثم علم الله أنّ فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك ، فأنزل : ( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ )[٣] الآية ، ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين