responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 26

حُسْنًا ) [١] نزلت في أهل الذمّة ثمّ نسختها أُخرى قوله : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ـ إلى ـوَهُمْ صَاغِرُونَ ) [٢] فمن كان منهم في دار الإِسلام فلن يقبل منهم إلّا أداء الجزية أو القتل ، ( ومالهم فيء ) [٣] وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حلّ لنا نكاحهم وذبائحهم ) [٤] » .

[ ١٢٣٤١ ] ٣ ـ وعن عمران بن عبد الله القمي [١] ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) [٢] قال : « الدّيلم » .

[ ١٢٣٤٢ ] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنّة أم فريضة ؟ قال : « الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنّة لا يقام إلّا مع فرض ، وجهاد سنّة ، وأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه [١] ، وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفّار [٢] ، وأمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلّا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأُمّة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأُمّة [٣] ، وأمّا


[١] البقرة ٢ : ٨٣ .

[٢] التوبة ٩ : ٢٩ .

[٣] في المصدر : ويؤخذ مالهم .

[٤] كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان ، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٨ ح ١٦٣ .

[١] في الحجرية : التميمي ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٤٢ ، وجامع الرواة ج ١ ص ٦٤٢ ) .

[٢] التوبة ٩ : ١٢٣ .

٤ ـ كتاب الغايات ص ٧٤ .

[١] في المصدر زيادة : عن معاصي الله .

[٢] وفيه زيادة : فرض .

[٣] وفيه زيادة : وهو سنه على الإِمام أن يأتي العدو مع الأُمة فيجاهدهم .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست