responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 123

يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال [١] ـ ولا جزية على النساء » الخبر .

٥٧ ـ ( باب من يستحقّ الجزية )

[ ١٢٥٩٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) قال : « الجزية عطاء المجاهدين ، والصّدقة لأهلها الذين سمّاهم الله في كتابه ليس من الجزية [١] ، قال ( عليه السلام ) : ما أوسع العدل ! إنّ النّاس يستغنون إذا عدل عليهم » .

٥٨ ـ ( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة ، من ثمن الخمر والخنزير والميتة )

[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ الجزية [١] من ثمن الخمر والخنازير ، لأنّ أموالهم أكثرها من الحرام والرّبا .

٥٩ ـ ( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية )

[ ١٢٥٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين ، ولا تشتر من


[١] المصدر نفسه ص ٥٨٦ .

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

[١] في المصدر زيادة : من شيء .

الباب ٥٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨١ .

[١] في المصدر زيادة : من أهل الذمّة .

الباب ٥٩

١ ـ الجعفريات ص ٨١ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست