responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 121

( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك الدّماء لغير [١] حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة [٢] » .

٥٦ ـ ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )

[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض [١] مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] [٢] ، بقيمة ذلك .

[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .

[ ١٢٥٩١ ] ٣ ـ ( وعنه ، عن آبائه ) [١] ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :


[١] في المصدر : بغير .

[٢] في المصدر : تباعة .

الباب ٥٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

[١] العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ) .

[٢] أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٠ .

[١] ليس في المصدر .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست