نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 11 صفحه : 121
( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك
الدّماء لغير [١] حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة [٢]
» .
٥٦ ـ (
باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )
[
١٢٥٨٩ ]١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي
( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ،
وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من
الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين
درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل
الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض
منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم
منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض [١] مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] [٢] ، بقيمة ذلك .
[
١٢٥٩٠ ]٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .
[
١٢٥٩١ ]٣ ـ ( وعنه ، عن آبائه ) [١] ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :