responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 120

٥٣ ـ ( باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى ، وجب أن يوارى من كان كميش الذّكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين ، وجب اعتباره بالإِنبات )

[ ١٢٥٨٦ ] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن انبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذّراري ، فصوّبه النّبي ( صلى الله عليه وآله ) .

٥٤ ـ ( باب جواز القتل صبراً على كراهيّة )

[ ١٢٥٨٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ أبا عزة الجمحي [١] وقع في الأسر يوم بدر فقال : يا محمّد إنّي ذو عيلة فامنن عليّ ، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال ، فمرّ إلى مكّة فقال : سخرت بمحمّد فاطلقني ، وعاد إلى القتال يوم أُحد ، فدعا عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يفلت ، فوقع في الأسر ، فقال : إنّي ذو عيلة فامنن عليّ ، فقال : « أمّن عليك حتّى ترجع إلى مكّة ، فتقول في نادي قريش : سخرت بمحمّد ، لا يلسع المؤمن في جحر مرّتين » وقتله بيده .

٥٥ ـ ( باب تحريم قتال المسلمين على غير سنّة )

[ ١٢٥٨٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله


الباب ٥٣

١ ـ عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧ .

الباب ٥٤

١ ـ عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٢ .

[١] في الطبعة الحجرية : « الجحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع تهذيب الأسماء ج ٢ ص ٢٦٠ » .

الباب ٥٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٦٨ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 11  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست