نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 10 صفحه : 18
٧ ـ ( باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ،
ولا
يجوز (*) وادي محسّر حتّى تطلع ، واستحباب كون الخروج بعد
طلوعها ، وتأكّده للإمام )
[١١٣٤٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : «
أنّ رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة ، ولم
يخرج من منى حتّى طلعت الشمس [١]. »
[١١٣٤٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أصبحت وطلعت الشمس
فاغد
إلى عرفات ».
٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجّه
إلى عرفة ،
والتلبية حتّى يأتي إليها )
[١١٣٥٠] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : ثمّ امض إلى
عرفات وقل وأنت
متوجّه إليها : اللّهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك
أردت ، وقولك صدّقت ، وأمرك اتبعت أسألك أن تبارك لي في [٢]
أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّى ثمّ تلبي
وأنت مار إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل
الباب ٧
* ـ جاز الشئ يجوز إذا تعداه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣ ).
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٩.
[١] ورد الحديث في المصدر
بهذا النص : روينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) إنّه غدا يوم عرفة من مني بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة.