responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 50

اعطه لكاتب يعنيك على عملك. ومع ذلك فلم يصبه ملل او كسل فقد كان باذلا جهده ومواصلا عمله حتى الساعة الاخيرة من عمره وتصانيفه صنفان « الاول » ما طبع في حياته وانتشرت نسخة في الآفاق وهو « نفس الرحمان » في فضائل سيدنا سلمان طبع في (١٢٨٥) و « دار السلام » فيما يتعلق بالرؤيا والمنام فرغ من تأليف بسامراء في (١٢٩٢) وطبع في طهران كلا جزأيه في (١٣٠٥) ضمن مجلد ضخم كبير وطبع الجزء الاول منه مستقلا مرة ثانية ذكرناه مفصلا في « الذريعة » ج ٨ ص ٢٠ و « فصل الخطاب » في مسألة تحريف الكتاب فرغ منه في النجف في « ٢٨ ـ ج٢ ـ ١٢٩٢ » وطبع في (١٢٩٨) وبعد نشره اختلف بعضهم فيه وكتب الشيخ محمود الطهراني الشهير بمعرّب رسالة في الرد [١] عليه


[١] ذكرنا في حرف الفاء من ( الذريعة ) ـ عند ذكرنا لهذا الكتاب ـ مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب وذلك حسبما شافهنا به وسمعناه من لسانه في اواخر ايامه فانه كان يقول : أخطأت في تسمية الكتاب وكان الأجدر أن يسمى بـ ( فصل الخطاب ) في عدم تحريف الكتاب لأني أثبت فيه أن كتاب الاسلام ( القرآن الشريف ) الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم ـ وحي آلهي بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن جمعه حتى اليوم وقد وصل الينا المجموع الأولي بالتواتر القطعي ولا شك لاحد من الامامية فيه فبعد ذا امن الانصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف ـ بالعهدين أو الاناجيل المعلومة احوالها لدى كل خبير كما أني اهملت التصريح بمرامي في مواضع متعددة من الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة بل صرحت غفلة بخلافه وإنما اكتفيت بالتلميح الى مرامي في ص ٢٢ اذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص ٢٦ واليقين بعدم البقية موقوف على دفع الاحتمالات العقلائية الستة المستلزم بقاء احدها في الذهب لارتفاع اليقين بعدم البقية وقد أوكلت المحاكمة في بقاء احد

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست