responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 479

٢٩ ـ ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )

  ١٢١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ، ثم تعصره ».

  ١٢١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل الى رؤوسكن.

  ٢١٣ / ٣١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن تحت كلّ شعرة ، جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الاّ وتدخل تحتها الماء ».

  ١٢١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه [١] بأناملك ، حتى يبلغ


الباب ـ ٢٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٢.

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.

٤ ـ الهداية ص ٢٠ ، والمقنع ص ١٢.

[١] كله : غير موجودة في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست