responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 477

  ١٢٠٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء ، الا مع الجنابة [١] ».

قلت : بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل ، في غير غسل الجنابة لما ذكر ، ولما نقله في الاصل وفاقا للأكثرين ، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم نتمكن من تأويله ، وشرح القول موكول الى محله.

٢٧ ـ ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )

  ١٢٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان خرج من احليلك شيء بعد الغسل ، وكنت [١] بلت قبل أن تغتسل ، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت ، فاعد الغسل ».

  ١٢٠٥ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ، قال : « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول : يعجبني اذا اجنب الرجل ، أن يفصل بين غسله ببول ، فانه احرى أن لا يبقى منه شيء ».

  ١٢٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ، ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل [١].


٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٣ ح ١١٠.

[١] في المصدر : كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الا الجنابة.

الباب ـ ٢٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

[١] في المصدر : وقد كنت.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٢.

٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

[١] في المصدر : الصلاة ( الغسل خ ل ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست