نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 476
٢٦ ـ (
باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )
١٢٠١ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما
خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا
تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي
سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن
أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير [١] جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة ».
١٢٠٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : كل غسل [١] فيه وضوء الاّ غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الاّ غسل الجنابة فانه فريضة [٢] ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة [٣] ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير [٤] جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة.
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦.