responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 475

٢٣ ـ ( باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )

  ١١٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند عوز الماء الكثير ، ما يجري [١] من الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه بصاع من ماء ».

وتقدم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » [٢].

٢٤ ـ ( باب جواز غسل الرجل والمراة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )

  ١٢٠٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها.

٢٥ ـ ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )

يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.


الباب ـ ٢٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

[١] كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، من الباب ٤٣ من أبواب الوضوء.

الباب ـ ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست