نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 475
٢٣ ـ (
باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )
١١٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند
عوز الماء الكثير ، ما يجري [١] من
الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به
جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه
بصاع من ماء ».
وتقدم قوله (
صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » [٢].
٢٤ ـ ( باب جواز غسل الرجل والمراة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )
١٢٠٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها.
٢٥ ـ (
باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )
يأتي ما يدل
عليه في الباب الآتي.
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.