responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 473

تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ».

قال في البحار : والخبر يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون المراد بالماء الطين مجازا ، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء الى البشرة ، وان لم يكن كذلك ، بل يسيل الماء الذي يجرى على بدنه على رجليه ، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم ، أو بعد الغَسل بالفتح.

الثاني : أنه يشترط في صحة الغسل ، عدم كون الرجلين في الماء ، لعدم كفاية الغسل الاستمراري ، كما قيل.

الثالث : ان المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة ، بل يغسلهما بماء آخر.

الرابع : ان المراد ان كان يغتسل في الماء الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب غسلهما ، وان كان في الماء القليل الراكد ، فانه يصير في حكم الغسالة ، ولا يكفي لغسل الرجلين وكأن الثالث أقرب الوجوه ، كما أن الرابع أبعدها.

٢٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة )

  ١١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك ، بعد غسل الرأس ».


الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست