نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 473
تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ».
قال في البحار :
والخبر يحتمل وجوها :
الأول : أن
يكون المراد بالماء الطين مجازا ، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول
الماء الى البشرة ، وان لم يكن كذلك ، بل يسيل الماء الذي يجرى على بدنه
على رجليه ، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم ، أو بعد الغَسل بالفتح.
الثاني : أنه
يشترط في صحة الغسل ، عدم كون الرجلين في الماء ، لعدم كفاية الغسل الاستمراري ، كما قيل.
الثالث : ان
المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ،
فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت
رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، بناء على عدم جواز التطهر
بالغسالة ، بل يغسلهما بماء آخر.
الرابع : ان
المراد ان كان يغتسل في الماء الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب
غسلهما ، وان كان في الماء القليل الراكد ، فانه يصير في حكم الغسالة ، ولا
يكفي لغسل الرجلين وكأن الثالث أقرب الوجوه ، كما أن الرابع أبعدها.
٢٠ ـ (
باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة )
١١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بدأت بغسل جسدك
قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك ، بعد غسل الرأس ».
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 473