نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 472
بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة [٢] ، وليس في قدر الماء شيء [٣]
مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ
، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره [٤] ».
وفي صفة الغسل
عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها [٥] وتمام المراد فيها.
وقالوا ( عليهما
السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر ».
قلت : تقديم
الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ،
وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه.
١٩ ـ (
باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )
١١٩٥ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى
تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت
في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا