١١٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يتناولا من المسجد ما أرادا ، ولا يضعان فيه شيئاً ، وذكر مثله.
وتقدّم في خبر العياشي [١] : عن الباقر ( عليه السلام ) : ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شيئاً.
١١ ـ ( باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف )
١١٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تمس القرآن اذا كنت جنباً او على [١] غير وضوء ومس الأوراق ».
١١٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر [١] وتقرأ.
٢ ـ المقنع ص ١٣.
[١] تقدم في الباب ٧ ح ٢.
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
[١] في المصدر : كنت على.
[١] في المصدر : وتنظر فيه.