نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 459
٨ ـ (
باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ، فإن احتلم أو حاضت فيهما
، تيمّما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث في شيء من المساجد
وتحريم الانزال والجماع في الجميع )
١١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت
جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد
الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد [١] هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الاّ وأنت متيمم ».
١١٥٨ / ٢ ـ
العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت
له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال : « لا يدخلان المسجد الا
مجتازين ، ان الله يقول ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا )[١] ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً ».
١١٥٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢.