نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 458
الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل ».
٧ ـ (
باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )
١١٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن
تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ».
١١٥٦ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : «
وفرض على اليدين ألاّ يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) [١] الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات [٢] ، قال الله عزّ وجلّ : (
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... )[٣] » ، الخبر.
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.