responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 458

الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل ».

٧ ـ ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )

  ١١٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض ».

  ١١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « وفرض على اليدين ألاّ يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) [١] الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات [٢] ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ) [٣] » ، الخبر.


الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٧.

[١] في المصدر : تبطشا.

[٢] وفيه : للصلاة.

[٣] المائده ٥ : ٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست