نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 426
« ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على
غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق ».
٦٨ ـ ( باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده )
١٠٦٩ / ١ ـ
المفيد في الاختصاص عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال ابو
حنيفة يوما لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : اخبرني أي شيء كان أحب الى
أبيك : العود أم الطنبور ؟ قال : « لا بل العود » ، فسئل عن ذلك فقال (
عليه السلام ) : « يحب عود البخور ، ويبغض عود الطنبور ».
١٠٧٠ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستجمر بالعود القماري.
١٠٧١ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد ذكر آداب التسريح : « ثم امسح وجهك بماء
ورد ، فاني أروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : من أراد أن
يذهب في حاجة له ، ومسح وجهه بماء ورد ، لم يرهق ، ويقضي حاجته ، ولا يصيبه
قتر ولا ذلّة ».
المقنع : قال
أبي في رسالته الي : واذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانه من فعل ذلك لم ير وجهه قترا ولا ذلّة [١].
الباب ـ ٦٨
١ ـ الاختصاص ص ٩٠.
٢ ـ مكارم الاخلاق ص
٣٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٣ ح ١.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٤ ح ١.