responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 406

  ١٠٠٢ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : أحفوا الشوارب فان امية لا تحفي شواربها.

٤٠ ـ ( باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة )

  ١٠٠٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة [١] ، ومن مثّل فعليه لعنة الله.

  ١٠٠٤ / ٢ ـ عوالي اللآلي روى حماد بن زيد ، عن مخالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من سلق [١] ولا خرق [٢] ولا حلق ، قال في الحاشية في شرح الحديث والحلق هي حلق اللحية.


وغيره ( لسان العرب ج ١٣ ص ٩٣ جنن ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ـ ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ١٥٧.

[١] يقال : مثلث بالحيوان .. إذا قطعت أطرافه وشوهت به .. ومثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او ... والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٩.

[١] سلقه بلسانه : اي خاطبه بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج ٥ ص ١٨٧ واساس البلاغة ص ٢١٧ ).

[٢] الخرق بالضم : الجهل والحمق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست