نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 406
١٠٠٢ / ٤ ـ وعن أبي جعفر
محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : أحفوا الشوارب فان امية لا تحفي شواربها.
٤٠ ـ (
باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة )
١٠٠٣ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة [١] ، ومن مثّل فعليه لعنة الله.
١٠٠٤ / ٢ ـ عوالي اللآلي روى حماد بن زيد ، عن مخالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من سلق [١] ولا خرق [٢] ولا حلق ، قال في الحاشية في شرح الحديث والحلق هي حلق اللحية.
وغيره ( لسان العرب ج ١٣ ص ٩٣
جنن ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٢٤.
الباب ـ ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٥٧.
[١] يقال : مثلث بالحيوان ..
إذا قطعت أطرافه وشوهت به .. ومثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او ...
والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ).
٢ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١١١ ح ١٩.
[١] سلقه بلسانه : اي خاطبه
بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج ٥ ص ١٨٧ واساس البلاغة ص ٢١٧ ).
[٢] الخرق بالضم : الجهل
والحمق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦ ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 406