نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 394
وقال ( صلّى
الله عليه وآله ) : « نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة ، ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف ».
٩٥٨ / ٢ ـ
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : عليكم بسيد الخضاب ، فانه يطيب البشرة ، ويزيد في الجماع ».
٢٧ ـ (
باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم )
٩٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان أحسن ما غيرتم به
هذا الشيب ، الحنّاء والكتم ».
٢٨ ـ (
باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وان كانت مسنة ، وان كانت غير ذات بعل )
٩٦٠ / ١ ـ
الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي
العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر
بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر
محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن
تعطل نفسها ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ،
ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ».
٩٦١ / ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله
٢ ـ صحيفة الامام
الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ « مخطوط ».
الباب ـ ٢٧
١ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١١٣ ح ٢٦.
الباب ـ ٢٨
١ ـ الخصال ص ٥٨٧ ح
١٢.
٢ ـ الغايات ص ٨١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 394