responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 394

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة ، ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف ».

  ٩٥٨ / ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بسيد الخضاب ، فانه يطيب البشرة ، ويزيد في الجماع ».

٢٧ ـ ( باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم )

  ٩٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب ، الحنّاء والكتم ».

٢٨ ـ ( باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وان كانت مسنة ، وان كانت غير ذات بعل )

  ٩٦٠ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ».

  ٩٦١ / ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله


٢ ـ صحيفة الامام الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ « مخطوط ».

الباب ـ ٢٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٦.

الباب ـ ٢٨

١ ـ الخصال ص ٥٨٧ ح ١٢.

٢ ـ الغايات ص ٨١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست