responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 383

ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ـ إلى أن قال ـ ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ».

١١ ـ ( باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام ، وفي الماء )

  ٩٢٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه.

  ٩٢٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت ، اذا كان عليك مئزر ».

  ٩٢٦ / ٣ ـ البحار ـ نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) ـ نهى علي ( عليه السلام ) عن قراءة القرآن عريانا.

١٢ ـ ( باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب الى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )

  ٩٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير


الباب ـ ١١

١ ـ المقنع ص ١٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٥ ح ١٨.

٣ ـ البحار ٩٢ ص ٢١٦ ح ١٩.

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست