نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 383
ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ـ إلى أن قال ـ ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ».
١١ ـ (
باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام
، وفي الماء )
٩٢٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه.
٩٢٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقراءة
القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت ، اذا كان عليك مئزر ».
٩٢٦ / ٣ ـ البحار ـ نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) ـ نهى علي ( عليه السلام ) عن قراءة القرآن عريانا.
١٢ ـ (
باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب الى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب
الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )
٩٢٧ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام )
قال : « من أطاع امرأته في
أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير
الباب ـ ١١
١ ـ المقنع ص ١٤.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٥ ح ١٨.
٣ ـ البحار ٩٢ ص ٢١٦
ح ١٩.
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 383