responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 337

٣٤ ـ ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )

  ٧٧٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى [١] أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب.

  ٧٧٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب ».

  ٧٧٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك.

وقد نروى في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها ».


الباب ـ ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١٨.

[١] وثى : اذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص ١٩١ ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست