نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 337
٣٤ ـ (
باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى
ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )
٧٧٥ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي (
عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى [١] أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب.
٧٧٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه
عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب ».
٧٧٧ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها
الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح
يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك.
وقد نروى في
الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها ».
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١٨.
[١] وثى : اذا أصاب العظم وهن
ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص ١٩١ ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٩.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 337