responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 329

الوضوء فأتيت بالماء فأتمم وضوءك ، اذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف.

٣٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً )

  ٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تقدّم المؤخر من الوضوء ، ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً فأولا ».

وقال ( عليه السلام ) : « ابدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس [١] والقدمين [٢] ».

  ٧٤٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : اذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت ، وبأي يديك بدأت ، واذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت ».

قلت يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين ، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين ، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء.


الباب ـ ٣٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

[١] في المصدر : بالرأس.

[٢] نفس المصدر ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ ـ الجعفريات ص ١٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست