نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 329
الوضوء فأتيت بالماء فأتمم وضوءك ، اذا كان ما
غسلته رطبا ، وان كان قد جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم
الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف.
٣٠ ـ (
باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً )
٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تقدّم المؤخر من الوضوء ، ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً فأولا ».
وقال ( عليه
السلام ) : « ابدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس [١] والقدمين [٢] ».
٧٤٩ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : اذا توضأت فلا
عليك بأي رجليك بدأت ، وبأي يديك بدأت ، واذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك
انتعلت ».
قلت يمكن أن
يكون المراد التخيير في غسل اليدين ، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين ، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء.
الباب ـ ٣٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.