responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 324

وتقدم في كيفيّة الوضوء ، ما يدل عليه [١].

  ٧٣٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( عليهم السلام ) : « ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى ، فتغسل قبل أن تدخل الاناء ».

٢٦ ـ ( باب جواز ادخال اليدين الاناء ، قبل الغسل المستحب )

  ٧٣٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل ، فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها ، واذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها.

قلت : وهو محمول على ما اذا تلوثت يده ، وان كان بعيدا ، لكون ظاهره خلاف النص والفتوى.

٢٧ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما )

  ٧٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فانه غفران لما تكلم به العبد ، ومنفرة للشيطان ».

وتقدم في كيفيّة الوضوء ما يدل على التثليث [١]


[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦.

الباب ـ ٢٦

١ ـ المقنع ص ٦.

الباب ـ ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٦.

[١] تقدم في الباب ١٥ ، الحديث ١ و ٨ من هذه الأبواب.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست