نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 313
٢٠ ـ (
باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )
٧٠٠ / ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ.
٧٠١ / ٢ ـ
عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن
الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح
بناصيته.
٧٠٢ / ٣ ـ
النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن
اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : «
وأما ما افترضه على
الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )[١] وهو من الايمان ».
٧٠٣ / ٤ ـ ورواه في البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.