نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 310
الفحام ، عن عمه عمير [١] بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك [٢] السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة ... » الخبر.
١٧ ـ (
باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )
٦٩٥ / ١ ـ
العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟
فقال : « الوجه الذي أمر الله
بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر
وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة [١]
والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان
مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ [٢] ليس من الوجه؟ قال : « لا ».
[٢] الصدغ : ما انحدر من
الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان
ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١ ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 310