responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 310

الفحام ، عن عمه عمير [١] بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك [٢] السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة ... » الخبر.

١٧ ـ ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )

  ٦٩٥ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة [١] والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ [٢] ليس من الوجه؟ قال : « لا ».


[١] في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو.

[٢] في البحار : اترك لي.

الباب ـ ١٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢.

[١] في المصدر : ما دارت السبابة.

[٢] الصدغ : ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست