نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 281
والروث » فقلت يا رسول الله : ان الناس يستنجون بها ، فقال : « قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها » ، الخبر.
٢٧ ـ (
باب انه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج )
٦٠٧ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل الى
المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه ، وقال له : أمسكها حتى أخرج اليك ،
فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ ( عليه السلام ) وخرج قال للغلام ، أين
التمرة ؟ قال : أكلتها جعلت فداك ، قال : اذهب فأنت حرّ لوجه الله ، فقيل
له : وما في أكل تمرة ما يوجب عتقه ؟ قال : انه لما أكلها وجبت له الجنّة ،
فكرهت ان استملك رجلا من أهل الجنّة.
قلت : ويأتي في
كتاب الأطعمة ما يدل على ذلك بعمومه.
٢٨ ـ (
باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم )
٦٠٨ / ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( وَضَرَبَ اللهُ
مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ
مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
)[١] قال :
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.
الباب ـ ٢٨
١ ـ تفسير القمي ج ١
ص ٣٩١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ ح ٥.