نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 259
٥٣٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام
: عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله ـ الى أن قال ـ وليس
لاحد تركها ».
٩ ـ (
باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )
٥٣٥ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجى بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ،
حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وإن كان قد مضى
الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة.
وتقدم عنه ،
وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه [١].
قلت : قد مرّ
عدم وجوب إعادة الوضوء الاّ ان يريد بالوضوء الاستنجاء لفقد التمسح
بالاحجار شروطه والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد بشهادة بعض الاخبار
عليه.
وقال في البحار
[٢] والذي يقوى عندي في نسيان
الاستنجاء من البول ما هو المشهور ـ أي الاعادة في الوقت وخارجه ـ ، ومن
الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) والاحتياط ظاهر.
١٠ ـ (
باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول )
٥٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن