responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 259

  ٥٣٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله ـ الى أن قال ـ وليس لاحد تركها ».

٩ ـ ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )

  ٥٣٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجى بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ، حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وإن كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة.

وتقدم عنه ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه [١].

قلت : قد مرّ عدم وجوب إعادة الوضوء الاّ ان يريد بالوضوء الاستنجاء لفقد التمسح بالاحجار شروطه والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد بشهادة بعض الاخبار عليه.

وقال في البحار [٢] والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ـ أي الاعادة في الوقت وخارجه ـ ، ومن الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) والاحتياط ظاهر.

١٠ ـ ( باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول )

  ٥٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن


٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦.

الباب ـ ٩

١ ـ المقنع ص ٥.

[١] تقدم في الباب ١٥ ح ١ ، ٢.

[٢] البحار ج ٨٠ ص ٢٠٩.

الباب ـ ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست