responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 249

  ٥٠١ / ٣ ـ وفيه باسناده الى الصدوق ، قال : حدثنا أحمد بن الحسين ، عن أبي عبد الله جعفر بن شاذان ، عن جعفر بن علي بن نجيح ، عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن مصعب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا أراد حاجة أبعد في المشي فنزع خفيه وقضى حاجته ثم توضأ ، الخبر.

  ٥٠٢ / ٤ ـ دعائم الاسلام : ورووا ( عليهم السلام ) : أنه ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء الله [١] واستتر.

وقالوا ( عليهم السلام ) : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول ، والنخامة [٢] » ـ يعنون ( عليهم السلام ) ـ أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس.

  ٥٠٣ / ٥ ـ وروينا عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا الى موضع غير مستتر من الدار ، فقال ( عليه السلام ) : « يا هؤلاء ان الله عزّ وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار ».


٣ ـ المصدر السابق ص ١١٧.

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ، ١٩٣ ح ٥١.

[١] لفظة الجلالة : ليس في البحار.

[٢] النخامة ، أنخم الرجل وتنخم : دفع بشيء من صدره أو أنفه ، واسم ذلك الشيء النخامة ( لسان العرب ـ نخم ـ ج ١٠ ص ٥٧٢ ).

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست