نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 247
( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول
والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن
الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل
والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله.
قال ولا يستقبل
الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم
الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا
يستقبل بالعورة.
٤٩٣ / ٣ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : «
اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او
غرّبوا ».
٤٩٤ / ٤ ـ وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا.
٤٩٥ / ٥ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (
عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول
الرجل وفرجه باد للقبلة.
٣ ـ (
باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )
٤٩٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : ورووا ـ أي أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل
٣ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٨١ ح ٤٤.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٨١ ح ٤٥.
٥ ـ نوادر الراوندي
ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٨ ح ٤٤.
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 247