responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 247

( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله.

قال ولا يستقبل الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة.

  ٤٩٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او غرّبوا ».

  ٤٩٤ / ٤ ـ وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا.

  ٤٩٥ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة.

٣ ـ ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )

  ٤٩٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : ورووا ـ أي أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل


٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٤.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٥.

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٨ ح ٤٤.

الباب ـ ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست