responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 244

  ٤٨٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة.

قلت : لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء الاّ من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب ، والله العالم.

١٦ ـ ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )

  ٤٨٦ / ١ ـ قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء.

قال في البحار [١] : بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ، انتهى.

ويحتمل قريبا أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى.


٢ ـ المقنع ص ٤.

الباب ـ ١٦

١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ ، وتقدم في الباب ١١ ح ٣.

[١] البحار ج ٨٠ ص ٣٧٥ ح ١٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست