responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 243

حيث شئت فانه غير طعام واحد » ، ثم أتونا بوضوء فغسل يده [٢] ثم مسح وجهه وذراعيه ، وقال : « هذا الوضوء مما مسته النار ».

قلت : هو صريح في نفي ناقضيّته ، واستحباب الغسل بعده وهو غير مختص به.

  ٤٨٢ / ٨ ـ عن مجموعة فخر المحققين : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوضوء ممّا يخرج لا مما يدخل ».

١٤ ـ ( باب أن استدخال الدواء وخروج الندي والصفرة من المقعدة والناصور [١] لا ينقض الوضوء ).

  ٤٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان احتقنت ، او حملت الشياف فليس عليك اعادة الوضوء.

١٥ ـ ( باب عدم وجوب اعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب اعادة الصلاة حينئذ )

  ٤٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ، ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة.


[٢] في المصدر : يديه.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ورواه الصدوق في العلل ص ٢٨٠.

الباب ـ ١٤

[١] الناسور ، بالسين والصاد جميعاً : علّة تحدث في مآقي العين يسقي فلا ينقطع ، قال : وقد يحدث أيضاً في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرب ( لسان العرب ـ نسر ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست