responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 240

قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه [١].

١٢ ـ ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

  ٤٧٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الاّ طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله [١] ، الى قوله : طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن [٢]

  ٤٧٤ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الاّ طهوراً ».


[١] يأتي في الباب ١٦.

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٩.

[١] نواد الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

[٢] دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست