نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 240
قلت : ظاهره أنه
لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه [١].
١٢ ـ (
باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد )
٤٧٣ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره
وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم
يزده ذلك الاّ طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».
ورواه السيد
الراوندي في نوادره : مثله [١] ، الى قوله : طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن [٢]
٤٧٤ / ٢ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام
) : « لم يزده ذلك الاّ
طهوراً ».