نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 237
٩ ـ (
باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )
٤٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر.
١٠ ـ (
باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن
يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )
٤٦٥ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : «
كنت رجلا مذّاء ،
فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها
السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله [١]
، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من
النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».
ورواه الراوندي
[٢] في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه : « يتوضأ وضوء الصلاة ».
٤٦٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.