responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 235

  ٤٥٩ / ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا.

  ٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة.

قلت ذكر هذه الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه.

وروى السيد فضل الله في نوادره [١] : الخبرين الاخيرين ، مثله.

قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ ـ ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

  ٤٦١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد [١] او القيح ، ولا من


٤ ـ الجعفريات ص ١٩ ، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ ـ المصدر السابق ص ١٩.

[١] نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

[١] في المصدر : ولا من الصديد.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست