نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 235
٤٥٩ / ٤ ـ
وبهذا الإِسناد
: عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ،
فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم
ير بذلك بأسا.
٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة.
قلت ذكر هذه
الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه.
وروى السيد فضل
الله في نوادره [١] : الخبرين الاخيرين ، مثله.
قلت : وحمل
الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل
موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد
منه المعنى الشرعي.
٨ ـ (
باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )
٤٦١ / ١ ـ
دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ،
انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من
الدم أو الصديد [١] او القيح ، ولا من
٤ ـ الجعفريات ص ١٩
، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.
٥ ـ المصدر السابق ص
١٩.
[١] نوادر الراوندي ص ٤٥ ،
عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠
الباب ـ ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.