٤٥٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك.
٧ ـ (
باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )
٤٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) [١] وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
٤٥٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي [١] ، فليس فيه إعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.
٤٥٨ / ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الاّ دما يقطر او
يسيل.
[٢] الرعاف ، بضم الراء :
الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين ـ رعف ـ ج ٥ ص ٦٣ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ١١.
[١] في المصدر : دم وقيح وصدى
حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد.