نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 232
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط [١] فعليه الوضوء ».
قلت : وهو أيضاً
محمول على أحد الوجهين.
٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس.
٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه [١] ( صلّى الله عليه
وآله ) : « من نام فليتوضأ ».
٤ ـ (
باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )
٤٥١ / ١ ـ
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ
صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او
يُغَم عليه ».
[١] الغطيط : هو الصوت الذي
يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ).
٧ ـ المقنع ص ٧.
٨ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.
[١]
جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل
أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 232