نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 230
٤٤٠ / ٦ ـ
كتاب عاصم بن
حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام )
، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الاّ ما أنعم الله به عليك
من طرفيك ، من الغائط ، والبول.
٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الاّ من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى.
٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء ممّا يخرج ، لا مما يدخل.
٣ ـ (
باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء
غير الأحداث المنصوصة )
٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا )[١] ، الآية روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم.
وتقدم عن دعائم
الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » [٢].
٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا
كان لا
٦ ـ كتاب عاصم بن
حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.
٧ ـ المقنع ص ٤.
٨ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ١٧٧ ح ٣.
الباب ـ ٣
١ ـ فقه القرآن «
آيات الاحكام »
ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ).