نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 224
الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».
٤٢٤ / ٤ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ،
والعقرب والصرد [١] : « اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله ».
٨ ـ (
باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة ، وإن مات )
٤٢٥ / ١ ـ
السيد فضل الله في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد
بن الحسن التيمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمّد بن الاشعث ، عن
موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (
عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس سائلة له ،
اذا
مات في الادام ، لا بأس بأكله ».
٤٢٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب ، او
شيء من الخنافس ، وبنات وردان ، والجراد ، وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله ، والوضوء منه ، مات فيه أم لم يمت ».
٤٢٧ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء ، او ذباب ، او جراد ، او نملة ، او عقرب ، او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ،
٤ ـ الجعفريات ص ٢٦.
[١] في المخطوط : الصرر ،
والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.
الباب ـ ٨
١ ـ نوادر الراوندي
ص ٥٠.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ باب المياه.
٣ ـ المقنع ص ١١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 224