نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 216
٣٩٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي :
وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد [١].
٣٩٨ / ٦ ـ
الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ،
اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك.
٧ ـ (
باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم
الغسالة )
٣٩٩ / ١ ـ
الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره
، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » الخبر.
٤٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة [١]
، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يتوضأ منها ، فقالت : يا
رسول الله اني كنت جُنبة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا
يجنب ».
٥ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.
[١] في هامش ص ٣٠ من المستدرك
، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى ».
٦ ـ المقنع ص ٦.
الباب ـ ٧
١ ـ مكارم الاخلاق ص
٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.
٢ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.
[١] الجفنة بفتح الجيم : القصعة
الكبيرة ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 216