responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 216

  ٣٩٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد [١].

  ٣٩٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ، اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك.

٧ ـ ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم الغسالة )

  ٣٩٩ / ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » الخبر.

  ٤٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة [١] ، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يتوضأ منها ، فقالت : يا رسول الله اني كنت جُنبة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا يجنب ».


٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣.

[١] في هامش ص ٣٠ من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى ».

٦ ـ المقنع ص ٦.

الباب ـ ٧

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧.

[١] الجفنة بفتح الجيم : القصعة الكبيرة ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست