نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 213
٥ ـ (
باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )
٣٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسخن له ماء ، الاّ
ان يكون ماء بارداً جداً ، فتوقي الميت ممّا توقى منه نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً ، وليكن فاتراً ».
٣٩٢ / ٢ ـ
ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن عمه عمر
بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الامام علي بن محمّد ( عليهما
السلام ) : « اترك السطل الفلاني
في الموضع الفلاني ، لأتَطَهَّر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : اذا
عدت فافعل ذلك ، ليكون معداً إذا تأهّبت للصلاة ».
فاستلقى ( عليه
السلام ) لينام ، وأنسيت ما قال لي ، وكانت ليلة باردة ، فحسست به وقد قام
الى الصلاة ، وذكرت أنني لم أترك السطل ، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه ،
وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب ، فقلت : انّا لله ايش
عذري أن اقول نسيت مثل هذا ؟ ولم أجد بداً من اجابته ، فجئت مرعوباً ،
فقال : « يا ويلك ، أما عرفت رسمي أنّني لا أتطهر الاّ بماء بارد
، فسخنت لي ماء وتركته في السطل » ؟ فقلت : والله يا سيدي
ما تركت السطل ولا الماء ، قال : « الحمد لله ، والله لا
تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ، ووفقنا
للعون على عبادته.
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ باب غسل الميت.
٢ ـ أمالي الطوسي ج
١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 213