نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 211
السمن ، وكان جامداً ، جنّب ما فوقه وما تحته ، ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع ».
٣٨٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن
يعمله صابوناً ».
٣٨٤ / ٤ ـ
وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه
السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه
فليغسل يده ، واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ،
فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب ، او مسح يده في الثوب ، يغسل ذلك خاصة
».
٣٨٥ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي فقال : « يصبغوا ثوبهم ثم
يغسلوه ، فاذا الماء قد طهّر الثوب ».
٣٨٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في خابية [١] فيها سمن أو زيت فلا تأكله.
٣٨٧ / ٧ ـ
دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ؟ قال : «
ان كان جامداً ألقيت ما حولها ، وأكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ،
ويستصبح به ».