عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً.
وتقدم [١] عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ... الخ.
٢٠ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )
٣٦٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً [١].
وتقدم [٢] عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً.
٣٦٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء ».
٢١ ـ ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )
٣٧٠ / ١ ـ تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً.
[١] في الباب ١٣ ح ١.
الباب ـ ٢٠
١ ـ المقنع ص ٩ ، ١١.
[١] في المصدر هنا : اذا مات
[٢] الباب ١٦ ح ٢.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥.
الباب ـ ٢١
١ ـ الباب ١٦ ح ٢.