responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 203

١٥ ـ ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )

  ٣٥٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق [١] منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.

  ٣٥٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله.

١٦ ـ ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

  ٣٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».

  ٣٦٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت [١] في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً.


الباب ـ ١٥

١ ـ المقنع ص ١٠.

[١] استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣ )

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٢ ـ المقنع ص ١١.

[١] في المصدر : وان وقع.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست