responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 198

  ٣٤٠ / ٥ ـ وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء ».

  ٣٤١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً ».

  ٣٤٢ / ٧ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين [١] لم يحمل خبثاً ».

  ٣٤٣ / ٨ ـ العلاّمة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه [١] ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً الاّ طهّره ، فلا تعد منه غسلاً ».

قلت : وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة.

وقال الشيخ الأعظم ـ في كتاب الطهارة ـ [٢] في كلام له ، مضافاً الى


٥ ـ دعائم لاسلام ج ١ ص ١١٢.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ و ج ٢ ص ٦.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥.

[١] في المصدر : قدر قلتين.

٨ ـ المختلف ص ٣.

[١] في المصدر : يغسل رجله اذا أصابه.

[٢] كتاب الطهارة ص ١٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست