نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 198
٣٤٠ / ٥ ـ وسئل الصادق (
عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء ».
٣٤١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً ».
٣٤٢ / ٧ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين [١] لم يحمل خبثاً ».
٣٤٣ / ٨ ـ
العلاّمة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ،
أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ،
وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من
ماء يغسل به رجله إذا خاضه [١] ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً
الاّ طهّره ، فلا تعد منه غسلاً ».
قلت : وإنّما
ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة
والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة.
وقال الشيخ
الأعظم ـ في كتاب الطهارة ـ [٢] في كلام له ، مضافاً الى